Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13766

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا زكاة في ما ل حتى يحول عليه الحول

لا زكاة في ما ل حتى يحول عليه الحول

[السُّؤَالُ]

ـ[كم هي المدة المعينة لإخراج زكاة المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

المدة التي تجب فيها الزكاة إذا بلغ نصابا هي مرور حول كامل على هذا النصاب، لما رواه ابن ماجه بإسناده عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" صححه الألباني، وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ " من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه " فإذا وجبت الزكاة فإنه لا يجوز له تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكان إخراجها إلا لعذر أو مصلحة فيجوز له أن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو صاحب حاجة شديدة إن كان التأخير يسيرا فإن كان كثيرا لم يجز. ... والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13766 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.