Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13767

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا زكاة على صديقك في الطوابع التي كان يجمعها لاقتنائها لا للاتجار بها

لا زكاة على صديقك في الطوابع التي كان يجمعها لاقتنائها لا للاتجار بها

[السُّؤَالُ]

ـ[أحد أصدقائي يقوم بجمع الطوابع منذ ٢٠ سنة تقريباً.. ولديه طوابع كثيرة تقدر بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال.. ماهو حكم جمع الطوابع؟ وهل عليها زكاة علماً بأن صديقي هذا لم يزك عنها منذ أن بدأ في تجميعها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

جمع الطوابع من الفضول الذي ينبغي للمسلم أن ينأى بنفسه عنه، لأن فيه صرفا للأموال فيما لا طائل من ورائه. والمرء سوف يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. كما في الحديث الصحيح: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع عن عمره فيم أفناه وعن علمه ما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه" رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، فمذا سيكون جواب من أنفق ماله في جمع الطوابع.

أما بالنسبة للزكاة فلا زكاة عليه فيها إن كان يجمعها للإقتناء لا للاتجار بها، فإن جمعها بقصد التجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، وانظر في ذلك الفتوى رقم ١٤١٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13767 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.