Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13867

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. هل تجب الزكاة في ما أخذه الأب قرضا

هل تجب الزكاة في ما أخذه الأب قرضا

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بالخارج وأدخر كل شهر في حدود ألف دولار، وأحول المال شهرا بشهر لوالدي لاحتياجه إليه، وقد وعدني بأن هذا المال أو جزءا منه هو على سبيل الدين، وأنا لا أعلم موقف هذا المال أو كمية ما ينوي، والدي سداده لي أو متى

والسؤال:

ما موقف هذا المال من زكاة المال؟ علما بأنه كان يتراكم شهريا، بمعنى أن أول ألف أرسلته كان منذ سنة تقريبا وهكذا..

أرجو الإفادة مع توضيح كيفية إخراج الزكاة عن المال المتراكم شهريا.. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت لنا عدة فتاوى عن حكم وكيفية زكاة الراتب الشهري، منها الفتوى رقم: ٤٧٧ والفتوى رقم: ٢٩٩٩٥.

ونضيف هنا أن ما أخذه والده من المال على سبيل القرض حكمه في الزكاة حكم المال الموجود، بمعنى أنه تجب زكاته عن كل سنة إذا كان من عليه الدين (الوالد) مليئا باذلاً. أما إذا لم يكن مليئا فلا تجب زكاة الدين الذي في ذمته إلا بعد قبضه ويزكى لسنة واحدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13867 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.