Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13868

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. زكاة الدين بين الموسر والمعسر

زكاة الدين بين الموسر والمعسر

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مبلغ من المال أخذه أبي مني وهو ١٥٠٠٠ج وحتى الآن لم يكتمل المبلغ، يوجد مبلغ ٧٠٠٠ أريد الزكاة عنه، فكيف يكون المبلغ؟ أرجو الإفادة، وأيضا أملك ذهبا لا يتعدى ١٠٠٠ أريد الزكاة عنه علماً بأنني أعمل ولا أجد بركة في راتبي، الرجاء الإفادة في أقرب وقت.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان أبوك موسرًا يمكنه السداد فالمال الذي عنده لكِ له حكم الوديعة، تلزمك زكاته مع ما عندك من المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة أو أكثر، وهو ما تعادل قيمته ٨٥ جرامًا من الذهب عيار ٢٤.

أما إن كان أبوك معسرًا، فالصحيح أن الزكاة لا تجب فيما لا يسدده لك إلا عند سداده، فإنك تزكيه عن سنة واحدة فقط، وإن بقي في ذمته عشر سنوات.

وزكاة الأوراق النقدية بأن تقسم على أربعين والناتج هو مقدار الزكاة، وبعبارة أوضح في كل ألف جنيه خمسة وعشرون جنيها.

أما زكاة حلي النساء فاختلف فيها أهل العلم، والأولى إخراج زكاتها خروجًا من الخلاف، وتغليبًا لحق الفقراء. كما سبق في الفتوى رقم: ٩٧٩.

ومقدار زكاة الذهب مبين في الفتوى رقم: ٨١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13868 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.