Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13870

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. المال المتبقي بعد نزع الدين يزكى بشروطه

المال المتبقي بعد نزع الدين يزكى بشروطه

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الكرام بالشبكة الاسلامية

اقترضت قرضا من المصرف (البنك) لبناء منزل ويسدد القرض بمبلغ ٢٠% من المرتب ومع مضي السنين تحسنت أحوالي المالية أكثر وأصبح يفيض علي بعض المال أتركه بالمصرف. السؤال: هل علي إخراج الزكاة على نصاب المال المتروك في حسابي بالمصرف أم لا زكاة علي لوجود القرض علما بأن المصرف ملتزم فقط باقتطاع ٢٠% فقط من المرتب.

ولكم جزيل الشكر دام فضلكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الباقي بعد نزع ما عليك من الدين نصاباً فأكثر وجبت عليك زكاته، وإلا فلا، وراجع في موضوع زكاة من عليه دين الأرقام التالية:

١٣٢٠٤ ٦٣٣٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13870 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.