Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13871

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. من كان معه أموال تم حولها وعليه دين وله عروض

من كان معه أموال تم حولها وعليه دين وله عروض

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت أرضا بمبلغ ٢٣٠.٠٠٠ ريال (عن طريق شراء سيارات بالتقسيط من شركة الراجحي لمدة خمس سنوات ثم بيعها) من أجل البناء عليها، ولعدم توفر المال عرضتها للبيع لحين القدرة على بنائها أو شراء منزل بالزيادة على قيمتها في حالة بيعها، فهل تجب علي زكاة إذا حال عليها الحول؟ وإذا لم أجد مبلغ الزكاة فهل يجوز تقسيطه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة تجب عليك إذا بعت الأرض التي اشتريت وحال الحول وثمنها في يدك، والحول يبدأ من يوم تسلمك ثمن الأرض، انظر الفتوى رقم: ١٣٠٤٣،.

واعلم بأن ما في ذمتك من الديون لا تأثير له في إسقاط الزكاة عنك إذا كنت تملك ما تقضيه به من العروض والحيوانات وغير ذلك. وإن كنت لا تملك غير ثمن الأرض، فإنك يوم الزكاة تحط منه ما أنت مطالب به من الديون، وتزكي الباقي إذا كان يبلغ النصاب.

قال صاحب التاج والإكليل: من كان معه عشرون دينارا تم حولها وعليه دين وله عروض، فليجعل دينه في عروضه وخادمه وخاتمه وسرجه ولجامه وسلاحه وكل ما يبيعه عليه الإمام في دينه، فإن كان في ذلك وفاء دينه زكى العشرين الناضة ... (٣٢٠٠) .

وأما عن تقسيط الزكاة، فإنه لا يجوز، بل المتحتم أن تخرجها كاملة عند حلول الحول، انظر الفتوى رقم:

٢٠١١٦،. وإذا لم تبع الأرض فلا زكاة عليك أصلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13871 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.