Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13877

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. متى تجب الزكاة في الدين

متى تجب الزكاة في الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[علي دين حوالي أربعة مليون ونصف ولي رصيد بالبنك حوالي مليونان وثلاث مئة ألف ليرة سورية وهم لصاحب الدين الذي علي أجمعهم له السؤال هل عليهم زكاة

ثانيا أنا تاجر وأبيع بالتقسيط ولي على الناس حوالي خمسة وثلاثين مليون ليرة هم في الدفاتر يأتيني في الشهر حوالي خمسمائة ألف ليرة كيف أزكي وهل يجوز الزكاة على الدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان لديك مال آخر من عقارات أو سيارات أوغيرها مما لا تجب الزكاة في أعيانه بحيث يفي بالدين، فيجب عليك إخراج زكاة هذا المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وإن كان الدين يستغرق ما تملك من مال أو ينقصه عن النصاب، فلا تجب فيه الزكاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم ١١٣٣٨ والفتوى رقم ٦٣٣٦

أما السؤال الثاني فنقول فيه إن الدين إن كان على جاحد له أو مماطل في سداده فلا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه صاحبه فيزكيه لسنة واحدة، وإن كان هذا الدين على مقر أو موسر فهو كالوديعة تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وراجع في ذلك الفتوى بالرقم ٢٨٦١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13877 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.