Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13878

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. زكاة المال المقترض للتجارة

زكاة المال المقترض للتجارة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أخرج زكاة المال على أموال اقترضتها واستخدمتها في التجارة أم أخرجها على الأرباح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الأموال التي اقترضتها وتتاجر فيها تزكى زكاة عروض التجارة بأن يُقَوَّم رأس المال والأرباح معاً عند حولان الحول، فإذا بلغ نصاباً بمفرده أو بضمه إلى ما عندك من أموال أخرى أخرجت زكاته ربع العشر ٢.٥ بعد أن تخصم منه مقدار الدين الذي عليك، فإذا بقي منه بعد الخصم ما يبلغ نصاباً زكيته وإلا فلا.

فإن الدين مسقط للزكاة في الأموال الباطنة، كالنقود وعروض التجارة كما هو مذهب جمهور العلماء، وهو مبين في الفتوى رقم:

٢٨٧٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13878 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.