Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13879

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. نصاب زكاة الدين

نصاب زكاة الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الدين يتم تزكيته وكم نصابه؟ وهل أزكي الدين علماً أن بعضهم منكر الدين والبعض يماطلني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم تفصيل الكلام في زكاة الديون في الفتوى رقم: ٧٣٦٨.

وأما ما نصابها؟

فإذا بلغت ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو يزيد، فتجب فيها الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المائة، ولا تجب فيها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم تملكك لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13879 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.