Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13884

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. اقترض ابنه مالا ... على من زكاته؟

اقترض ابنه مالا ... على من زكاته؟

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترض ابني مبلغاً من المال لشراء سيارة والمال عليه زكاة واشترطت عليه دفع زكاته فهل يصح أخذ قيمة الزكاة وتوزيعها بمعرفتي؟ أو يقوم بتوزيعها أو لا يصح أن يقوم هو بدفع قيمة الدين وما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زكاة هذا المبلغ عليك لأنك مالكه، إلا أن يتبرع ابنك بأداء الزكاة عنك، وإذا كان ابنك ميسوراً غير مماطل فإنه يجب عليك أن تزكي المال كل عام، أما إذا كان معسراً أو كان مماطلاً فإنه يجب عليك أن تزكيه حين قبضه عن عام واحد.

وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية:

٧٣٦٨ ١٠٠٨٩ ٢٣٤٩٣ ومن وجبت عليه الزكاة فالأصل أنه يخرجها ذاتاً أي غير قيمة، إلا إذا لم توجد الذات وكانت القيمة أحظ للفقير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13884 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.