Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13885

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. كيف يزكى الدين القديم

كيف يزكى الدين القديم

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ

لقد استلف مني أخ مبلغا وقدره ٥٠٠ ريال منذ سنة ١٩٩٧ ولم يرد إلي المبلغ إلا سنة ٢٠٠٢

هل يجب في حق هذا المبلغ زكاة أو لا وكم قيمة الزكاة علما بأني أسكن في بلد عملتها الدينار

وحدث هذا الدين في موسم الحج؟ وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الذي اقترض منك هذا المبلغ معسراً أو مماطلاً فلا زكاة على هذا الدين حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة، وأما إذا كان هذا الدين على رجل مليء تستطيع أن تأخذه منه متى تشاء، فإن هذا المال في حكم الأمانة يزكى كل عام، فإن كان الحاصل هو أنك لم تكن تزكه كل عام، فالواجب عليك الآن أن تخرج زكاته عن السنوات الماضية، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، فهي دين في عنقك، ودين الله أحق بالقضاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13885 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.