Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13886

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. حكم زكاة ما كان خارجا عن الذمة

حكم زكاة ما كان خارجا عن الذمة

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بدفع مبلغ مالي وقدره: ٤٠٠٠ دينار للدولة لغرض شراء سيارة في ٢٠/٣/١٩٩٥ وحتى الآن لم استلم السيارة وعلماً بأن الملبغ غير مسموح سحبه (لا يمكن الحصول عليه في أي وقت) وقد سمح لنا بسحب المبلغ لمن يريد في: ١/٨/٢٠٠١ والسؤال هل تجب الزكاة؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجب عليك زكاة المبلغ المذكور إلا بعد سحبه، فتزكيه لسنة واحدة، لأنه بمثابة الدين الذي في ذمة المماطل، أما المدة التي مرت عليه تحت يد الدولة فإنه يعتبر فيها خارجاً عن ذمتك، ما دمت دفعته على أنه ثمن سيارة سوف تدفعها لك الدولة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13886 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.