Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13906

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. كيف يزكي من لديه مال وعليه ديون؟

كيف يزكي من لديه مال وعليه ديون؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أملك رصيداً في البنك مقداره (٣٠٠٠٠٠) ثلثمائة ألف ريال، وأملك قطعتين من الأرض تبلغ قيمتهما نحو (٢٥٠٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال. وعلي دين بمبلغ (٣٦٠٠٠٠) ثلثمائة وستين ألف ريال. أسدده على أقساط شهرية، وذلك مقابل عمارة بنيتها بالتقسيط.

وسؤالي هو: هل أزكي كل ماأملك مما ذكرت سابقا أو أزكي ما زاد عن الدين فقط.

أرجو منكم سرعة الرد فقد حان الوقت الذي اعتدت فيه إخراج الزكاة من كل عام.

وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد.

فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة في هذه الأموال.

وكذلك الأموال الظاهرة من الزروع والثمار والماشية، لا تجب الزكاة فيها مع الدين عند أحمد، وبعض أهل العلم.

وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة معلومة مذكورة في كتب الفقه، منها ما روى أبو عبيد في الأموال أن عثمان ﵁ كان يقول: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم". وفي رواية: " فمن كان عليه دين فليقض دينه وليترك بقية ماله".

وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما يقول ابن قدامة ﵀ في المغني ٢/٦٣٠.

فإن كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي.

ومن كان له مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجه الأساسية فإنه يجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي فيخرج زكاته.

والمقصود بالحوائج الأساسية: المسكن والملبس والمركب الذي يستعمله مثله.

إذا تقرر هذا، فمالك الزكوى حسب ما ورد في السؤال ثلاثمائة ألف ريال + مائتان وخمسون ألف ريال = خمسمائة وخمسون ألف ريال.

وهذا على فرض أن قطعتي الأرض معدتان للتجارة، وأن هذا ثمنهما الآن عند حولان الحول.

فإن كان لديك عروض وأموال ـ غير زكوية ـ كبيوت وسيارات ومصانع وآلات تساوي قيمة دينك (٣٦٠٠٠٠) ألفاً.

فالواجب عليك حينئذ إخراج زكاة الخمسمائة والخمسين ألفاً. لأن ما لديك من الأموال الأخرى جُعل في مقابل دينك.

وإن كان ما لديك من الأموال غير الزكوية لا يساوي قيمة الدين كله وإنما يساوي بعضه، فالأمر بحسبه.

مثال ذلك: أن يكون لديك من السيارات أو الأبنية أو الأمتعة الفاضلة عن حاجتك الأساسية ما يساوي مائة ألف ريال.

فتجعل هذه المائة في مقابل مائة ألف من الدين، فيبقى ٢٦٠٠٠٠ مائتان وستون ألفاً. وهذه تحسم من أموالك الزكوية. فتكون الزكاة واجبة عليك في ٢٩٠٠٠٠ ألفاً.

وإن لم يكن لديك فائض عن حوائجك الأساسية: حسمت الدين كله من مال الزكاة: ٥٥٠٠٠٠ ـ ٣٦٠٠٠٠ = ١٩٠٠٠٠.

فيجب عليك حينئذ أن تزكي عن ١٩٠٠٠٠ ألف ريال فقط.

وينبغي أن تجتهد في تقدير ما لديك من الأموال ـ غير الزكوية ـ الفائضة عن حوائجك الأساسية، وأن تعلم أن الزكاة بركة ونماء للمال، وشكر لنعمة الله تعالى. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13906 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.