Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13907

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. لا يحل المال الذي تسقطه عن المدين بدل زكاة أموالك

لا يحل المال الذي تسقطه عن المدين بدل زكاة أموالك

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص اقترض مني مبلغ ألف دولار، وهو محتاج، وحالته المادية ضعيفة جدا، وليس له القدرة على إعادتها خلال هذه الشهور. هل من الممكن أن أعتبرها زكاة مع العلم أنه حال الحول على المال ووجبت الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ...

فإنه لا يمكن أن تعتبر ما تطالب به هذا الأخ زكاة مالك فتعفيه منه لأن في ذلك وقاية لمالك. فكأنك اتخذت إسقاط هذا الدين الذي تطالب به هذا الأخ والذي لم تحصل عليه بعد سنة زكاة عن مالك وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها. يضاف إلى ذلك أن هذا المال في معنى المعدوم لأن الذي عليه الدين معسر فالواجب في حقه أحد أمرين: إما أن يعفى عنه الدين ويتصدق به عليه وأما أن ينتظر إلى أن يكون قادراً على الأداء. قال تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) [البقرة: ٢٨٠] والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13907 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.