Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13910

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. لا يصح أن يحل المال الذي لك عند المدين المعسر محل زكاة أموالك

لا يصح أن يحل المال الذي لك عند المدين المعسر محل زكاة أموالك

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترض مني شخص مقداراً من المال وأريد أن أتنازل عن هذا الدين على اعتبار أنه زكاة لمالي فهل يجوز ذلك بحيث لا أخرج زكاة مالي، لأن مقدار الدين يساوي قيمة إخراج الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هذه الطريقة لإخراج الزكاة طريقة غير شرعية، لأنه مطلوب منك النية عند إخراج هذا المال، ولم تكن النية عند إخراجه أنه زكاة، لأن معنى الزكاة أخذ وعطاء كما قال تعالى: (خُذ من أموالهم صدقةً تُطهّرهم وتزكيهم بها) . [التوبة: ١٠٣] . ... أما أنت فبإمكانك أن تتنازل عن هذا المال المتبقي على المدين فيكون لك صدقة،وإن كنت قد فعلت فلا يجزئك هذا الفعل عن الزكاة المفروضة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13910 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.