Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13911

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. تجب الزكاة في المال المقرض

تجب الزكاة في المال المقرض

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك مبلغاً من المال لكن هناك جزء منه في هيئة قروض لبعض الأشخاص وأنا أريد أن أزكي عن مالي فهل الأموال المقرضة عليها زكاة؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المال المقرض مقرضا لشخص مليء مقر به يعطيه لو طلب منه وجبت فيه الزكاة لأنه في معنى الوديعة عند ذلك الشخص أما إن كان من عليه القرض معسرا لا يستطيع سداد القرض أو كان منكرا لوجوده أصلا أو مانعا له ولا تستطيع أخذه منه ففي هذه الحالات لا زكاة عليك في ذلك القرض حتى تقبضه فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة ولو بقي عند المقترض سنين.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13911 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.