Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13912

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. ادفع الزكاة إذا كان المدين غير معسر ولا مماطل

ادفع الزكاة إذا كان المدين غير معسر ولا مماطل

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين أما بعد:

لي أخ يملك من المال ٢٠٠٠ دينار أردني منذ سنتين، وقد أقرض المبلغ المذكور لأختي المدة المذكورة وقامت أختي بسداد ما عليها له، فهل تجب عليه زكاة المبلغ المذكور وإذا كان الجواب بنعم فهل يزكي عن سنه أم أكثر؟ وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الدين على مليء وليس معسراً أو مماطلاً فعلى صاحب المال أن يزكي هذا الدين لأنه كالأمانة بيد من هو عليه، ويزكيه مع ماله كلما حال عليه الحول.

وأما إذا كان هذا الدين على معسر أو مماطل، فإنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.

... ... ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13912 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.