Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13913

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. زكاة من له أو عليه دين ١٤٤
  5. الدين الذي لك وضمنت الوفاء تزكي عنه

الدين الذي لك وضمنت الوفاء تزكي عنه

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترض مني شخص قرضا حسنا. وأعاده لي بعد عدة سنوات فهل تجب فيه الزكاة عند إعادته؟ وإذا كانت تجب فيه الزكاة فهل ذلك عن سنة أو عن كامل الفترة؟. ... وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما وبعد:

فإذا كان الذي اقترض منك هذا المبلغ معسراً أو مماطلاً فلا زكاة على هذا الدين حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة. وأما إن كان هذا الدين على رجل مليء تستطيع أن تأخذه منه متى تشاء فإن هذا المال في حكم الأمانة، يزكى كل عام. هذا والله نسأل أن يأجرك خيراً على إقراضك المحتاجين وأن يبارك لك في مالك.

... والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13913 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.