Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13914

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. [*]
  5. ما الحكم إذا تأخر الوصي في إخراج زكاة الموصى عليه

ما الحكم إذا تأخر الوصي في إخراج زكاة الموصى عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[ورثت امرأة من أمها ذهباً أخذ والدها الذهب ومنع ابنته (٢٢ سنة) من أخذ هذا الذهب, ولكنه أخبرها أنه سوف يعطيها إياه في الوقت المناسب، بعد سبع سنين أعطاها الذهب، السؤال: هل على هذه المرأة أن تخرج الزكاة عن ٧ سنين أم تبدأ الحساب من الوقت الذي أخذته من أبيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الذهب حلياً كما هو الغالب في مثل هذه الحالة فلا زكاة فيه، بناء على قول الجمهور من أن الحلي المتخذ لاستعمال النساء لا زكاة فيه، كما سبق في الفتوى رقم: ١٣٢٥.

وإن لم يكن حلياً أو كان حلياً معداً للتجارة، فإن والدها هو المسؤول عن زكاته لأنه هو وليها وولي مالها وهو أدرى بالوقت المناسب لتسليمه لها، وإذا سلمه لها وثبت أنه لم يخرج زكاته وجب عليها إخراج زكاته عن الأعوام الماضية كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٦٤٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13914 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.