Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13917

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. [*]
  5. الزكاة واجبة على من بلغ ما يملكه النصاب

الزكاة واجبة على من بلغ ما يملكه النصاب

[السُّؤَالُ]

ـ[ملكت امرأه ١٠٠٠ دينار أردني، فهل عليها زكاة إذا علمت أن سعر غرام الذهب ١١ دينارا أردنيا، فأرجو الإجابه على السؤال لأني لست متأكدا من الجواب الذي عندي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب، وبناء عليه فإذا كان المبلغ الذي تملكه تلك المرأة قد حال عليه الحول، وكان سعر غرام الذهب ١١ ديناراً فقد وجبت عليها الزكاة لأن النصاب في هذه الحالة أقل مما ملكت فلتخرج ربع العشر عن جميع المبلغ، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٣٠٨٢، والفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13917 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.