Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13918

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. [*]
  5. لايشترط فيما زاد على النصاب أن يبلغ نصابا آخر لإخراج زكاته

لايشترط فيما زاد على النصاب أن يبلغ نصابا آخر لإخراج زكاته

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد تم إجابتكم على الشطر الأول من سوالي حول موضوع الزكاة وبقي الشطر الثاني وهو:

من تجاوز نصاب الذهب لديه أكثر من٨٥ غرام، فما حكمه وإذا كان يزكى فكيف يحسب، هل ننتظر لحين بلوغه ٨٥ غراما أخرى أم يحسب بطريقة أخرى، أم لا يزكى، علما بأنني أملك ذهبا مقداره ١١٠غرام وأن سعر غرام الذهب المباع عندنا في العراق هو ١٧٠٠٠ دينار عراقي، أرجو إفادتي بالمبلغ الواجب علي إخراجه كزكاة، علما بأن هناك سعران لبيع الذهب لدينا الأول هوسعر بيع الذهب الجاهز كأساور أو قلادة وما شاكل (أي سعر الذهب عيار ٢١) والسعر الثاني هو سعر الذهب الخالص (عيار ٢٤) فعلى أيهما يتم الاعتماد، وإجابتي على سؤالي كاملا؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة واجبة في الذهب إذا بلغ خمسة وثمانين جراماً فأكثر وحال عليه الحول، ولا يشترط في الزائد أن يكون نصابا بل يزكى الزائد وإن قل ويزكى كل سنة ومقدار الزكاة ربع العشر ٢.٥ من الذهب نفسه أو من قيمته من العملات المتعامل بها اليوم والعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك الذي تريد زكاته في السوق وقت وجوب الزكاة، فتذهب به إلى صاحب ذهب وتسأله كم يساوي ثم تخرج من قيمة جميعه ٢.٥ أي ربع العشر كما سبق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13918 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.