Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13920

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. [*]
  5. إخراج الزكاة بالسعر الذي هو في مصلحة الفقراء

إخراج الزكاة بالسعر الذي هو في مصلحة الفقراء

[السُّؤَالُ]

ـ[عند احتساب زكاة المال عن الدولار هل يتم التحويل بسعر السوق السوداء أم سعر البنك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن تخرج ربع عشر ما معك من مال، بمعنى أنه إن كان المال الذي معك بالدولار أخرجت زكاتك بالدولار، وكذلك إن كان بالريال أخرجت بالريال وهكذا.

فإن أردت أن تخرج عن الدولار بالريالات فليكن بالسعر الذي فيه مصلحة للفقراء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13920 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.