Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13921

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة الذهب والفضة ٣٣
  5. الزكاة دين في ذمة من لم يخرجها

الزكاة دين في ذمة من لم يخرجها

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت وعمري ١٧عاما، وأمي مريضة، وزوجي عاطل عن العمل لمدة سنة، ولم أزك ذهبي، وكانت قيمته ٥ آلاف دينار، وبعته قطعة قطعة ولا أتذكر، ما الذي مضت عليه منه سنة؟ حتى بعته كله قبل أكثر من ١٣ سنة. فأفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الذهب إن كان حلياً معداً للاستعمال المباح، فإنه لا زكاة فيه عند الجمهور وهو المفتى به عندنا، وانظري لذلك الفتوى رقم: ١٢٣٣٥٣.

وأما إن كان هذا الذهب معداً للادخار ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصاب: خمسة وثمانون جراماً من الذهب الخالص، فإذا لم تخرجي زكاته، فالواجب عليك المبادرة بإخراجها مع التوبة إلى الله ﷿، وهذه الزكاة دين في ذمتك فلا بد لك من قضائها لتبرأ ذمتك، لقوله ﷺ: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

وإذا لم تعرفي مقدار الواجب بيقين فعليك أن تتحري، فما تيقنت أوغلب على ظنك أنه قد حال عليه الحول وهو في ملكك فأخرجي زكاته، لأن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿التغابن:١٦﴾ .

وأما ما لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: ١٢١١٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13921 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.