Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah
Bab dan daftar isi:
أحكام زكاة الذهب والفضة ٣٣
- الزكاة دين في ذمة من لم يخرجها
- قدر نصاب الذهب عيار ١٨ بالغرام
- من يتحمل زكاة الذهب المرهون
- نصاب الزكاة يكون في الذهب الخالص دون ما خلط به من غيره
- كيفية زكاة الذهب الذي مضى عليه سنين ولم تخرج زكاته
- زكاة من اشترى ذهبا للتجارة وزكاه على رأس الحول ثم باعه أثناء الحول الثاني
- تلزمك الزكاة لما مضى من السنين
- من اشترى ذهبا لخطيبته وفسخ الخطبة وردته له هل فيه زكاة
- هل في الأواني والتحف الفضية زكاة
- مقدار زكاة الفضة
- تجب الزكاة كل سنة عن جميع ما يملك الشخص
- اشترى الشبكة ولم يتم زواج ولا عقد فمن يدفع زكاتها هو أم خطيبته؟
- مقدار وقيمة أربعمائة درهم شرعي
- حكم زكاة التماثيل الذهبية
- من عنده ذهب ولا يملك مالا ليزكيه
- حول زكاة الذهب
- يتلقى مساعدات مالية وعنده مال مدخر للحاجة يبلغ النصاب
- يقارن سعر الذهب أو الفضة بالنقود عند أهل الشأن
- تجب زكاة الذهب إذا لم يكن للحلية
- من أحكام زكاة الذهب المباع
- الزكاة عن رأس المال مع ربحه
- متى تجب زكاة الذهب؟
- زكاة الأونصات الذهبية المدخرة.
- هل تجب الزكاة على من عنده ذهب ولديه قرض يماثله
- الذهب المخزن للزمن هل فيه زكاة
- زكاة من يتاجر ويصنع الذهب
- تحسب الزكاة بسعر يوم الزكاة وليس يوم الشراء
- المعيار في حرمة امتلاك المرأة الذهب
- يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب
- كيفية حساب الزكاة
- أخرج الزكاة من قيمة الذهب في مكان إقامتك.
- إذا أطلق لفظ النقدين فإنما يراد بهما الذهب والفضة
- طريقة إخراج زكاة الذهب