Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13940

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة الذهب والفضة ٣٣
  5. من أحكام زكاة الذهب المباع

من أحكام زكاة الذهب المباع

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي ذهب مر عليه عام وقمت ببيع هذا الذهب وقدره (١٢٠٠٠) ريال وشغلت هذا المبلغ هل يجب عليه زكاة علما بأن بيع هذا الذهب لم يمض عليه عام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذهب الذي مرّ عليه حول في ملكك إن كان متخذاً للاستعمال العادي فلا زكاة فيه - على قول جمهور أهل العلم - لأنه من أموال القنية. كما هو مبين في الفتوى رقم: ٦٢٣٧.

أما إذا لم يكن للاستعمال، وإنما كان للتمول والادخار أو الاتجار فإن الزكاة تجب فيه عندما يحول عليه الحول من وقت دخوله في ملكك، وكذلك المبلغ الذي بيع به تجب فيه الزكاة، ويعتبر حوله حول أصله الذي هو الذهب هنا إذا لم يكن للقنية، أما إذا كان الذهب للقنية فإن حول الثمن يبدأ من وقت تسلمه، ووجوب الزكاة في هذا المبلغ يتوقف على نوع العمل الذي استثمرته فيه، فإن كان في عروض التجارة فإنها تقوَّم كل سنة وتخرج منها الزكاة.

أما إذا كان شغل في أصول ثابتة فإن الزكاة تكون فيما تحصل منها إذا بلغ النصاب، ومقدار الزكاة ٢.٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13940 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.