Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13941

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة الذهب والفضة ٣٣
  5. الزكاة عن رأس المال مع ربحه

الزكاة عن رأس المال مع ربحه

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل عن زكاة على مال لا أعرف قيمة أرباحه كم هي هل أزكي عن رأس المال الذي أعرفه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب عليك عند نهاية الحول أن تزكي رأس المال وما تحصل في يدك من ربح، وليس من العسير معرفة الإنسان للأرباح التي في يده، أما ما أنفقه من هذه الأرباح خلال الحول فلا زكاة عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13941 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.