Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13942

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة الذهب والفضة ٣٣
  5. متى تجب زكاة الذهب؟

متى تجب زكاة الذهب؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب أن ندفع زكاة الذهب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمتى بلغ الذهب النصاب وهو عشرون ديناراً أي زنة ٨٥ غراماً فأكثر، وحال عليه الحول، فإنه يجب أن يخرج منه ربع العشر أي ٢.٥ وهذا لا خلاف فيه إذا كان الذهب عند من يتاجر فيه أو يدخره.

أما إذا كان عند امرأة تتحلى به، ففي زكاته خلاف بين أهل العلم، والأحوط والأورع إخراج زكاته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13942 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.