Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13945

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة الذهب والفضة ٣٣
  5. الذهب المخزن للزمن هل فيه زكاة

الذهب المخزن للزمن هل فيه زكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والدتي لديها كمية من الذهب تضعه في البيت تستخدم جزءا منه والباقي تختزنه للزمن كما تقول فهل يخرج عنه الزكاة؟ افيدونا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما كان من هذا الذهب معداً للزينة والتحلي فإنه لا تجب الزكاة فيه على الراجح من أقوال العلماء وهو مذهب جمهور أهل العلم، إلا أنه من الأحوط إخراج الزكاة عنه، خروجاً من الخلاف، ومراعاة لحظ الفقراء.

هذا فيما أعد للزينة، أما الذهب المختزن للزمن، فهو مال مدخر، تجب الزكاة فيه، وتفصيل ذلك كله في الفتوى رقم، ٢٨٧٠ والفتوى رقم ٦٢٣٧ فلتراجعا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13945 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.