Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13944

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة الذهب والفضة ٣٣
  5. هل تجب الزكاة على من عنده ذهب ولديه قرض يماثله

هل تجب الزكاة على من عنده ذهب ولديه قرض يماثله

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي كمية من الذهب وبنفس الوقت علي قرض لأحد البنوك مواز تقريبا لقيمة الذهب، فهل تجب علي زكاة الذهب]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الدين الذي عليك للبنك يستغرق ما معك من الذهب مضموماً إلى ما عندك من نقود، عروض تجارة إذا كان لك نقود أو عروض تجارة بحيث لا يبقى معك بعد خصم الدين نصاباً فلا زكاة عليك، وإن بقي نصاب، فعليك الزكاة، وانظري الفتاوى بالأرقام التالية: ١١٧٣٦ ١١٣٣٨ ١٧٠٥٢ ١٧١٦٩

ولا يفوتنا أن ننبهك إلى أن القرض إن كان بفائدة ربوية، فهو محرم لا يجوز، وانظري الفتوى رقم ٢١٠٤٨ والفتوى رقم

٢٢٠٩٣ والفتوى رقم

٢١٦٠١ والفتوى رقم ١٩٣٣٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13944 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.