Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13927

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة الذهب والفضة ٣٣
  5. تلزمك الزكاة لما مضى من السنين

تلزمك الزكاة لما مضى من السنين

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة كانت تملك ذهبا غير مستعمل ﴿ليس للزينة﴾ ثم باعته منذ زمن طويل.. وكانت تجهل أن الزكاة فيه واجبة.. ولو أخرجت المبلغ الآن لكان المبلغ كبيراً.. فماذا تصنع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلي إذا لم يكن مُعداً للزينة وبلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة باتفاق العلماء، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿التوبة:٣٤﴾ ، ولذا فالزكاة تلزم هذه المرأة لما مضى من السنين، وقد قال ﷺ: فدين الله أحق أن يُقضى. متفق عليه من حديث ابن عباس ﵄.

فإذا وجدت هذه المرأة ما تستطيع به أن تقضي هذا الدين إذا كان فاضلاً عن كفايتها لزمها أن تقضيه ولو كان مبلغاً كبيراً، فخير لها أن تضع عن كاهلها تلك التبعة وأن تُبرئ ذمتها عند ربها فإن الأجل قد يبغتها، ثم إن المال مالُ الله وهو وديعته عند العبد، وعليه أن يصرفه في المصرف الذي أمره به ربه، فعلى هذه المرأة أن تبادر بقضاء الدين إذا وجدت له قضاءً، وأما إذا لم تجد فالله لا يُكلف نفساً إلا وسعها، فحينئذ يمكنها أن تقضيه تباعاً كلما فضل عندها شيء أخرجته حتى تقضي ما عليها، وكيفية إخراجها بأن تحسب ما مضى من السنين على الذهب قبل بيعه وتخرج ربع العشر عن كل سنة.

وبعض أهل العلم يرى أنها تخصم من السنة التالية القدر الذي أخرجته زكاة في السنة الماضية وتزكي ما بقي، والأحوط هو ما قدمناه فتحسب ما مضي من سنين وتضربه في ربُع العشر مما عندها من الذهب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13927 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.