Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13926

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة الذهب والفضة ٣٣
  5. زكاة من اشترى ذهبا للتجارة وزكاه على رأس الحول ثم باعه أثناء الحول الثاني

زكاة من اشترى ذهبا للتجارة وزكاه على رأس الحول ثم باعه أثناء الحول الثاني

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت سوارا قديما من الذهب (بلغ النصاب) للاستثمار بتاريخ إبريل ٢٠٠٧ وبعد مرور الحول أخرجت زكاته.

مع غلاء الذهب الحالي بعت السوار بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٠٩ وكان ثمنه ٥٠٠٠ بالعملة الوطنية. لا أنوي التصرف في المال وأنوي شراء ذهب إن رخصت قيمة الذهب وإلا فسيبقى مالا. متى أخرج زكاة هذا المال؟ هل يبدأ الحول من اكتسابي للنقد أم من التاريخ الأول لشراء الذهب أي أبريل ٢٠٠٧؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ١٠٥٥٠، أن حساب الزكاة يكون بالأشهر الهلالية لا الميلادية، ثم اعلمي أن المال المعد للتجارة يزكى بزكاة أصله إذا كان أصله عينا، فزكاة هذا السوار تلزمكِ من حين ملكتِ أصل المال الذي اشتريته به، لا من حين ملكك له هو، ثم زكاة المال الذي بعته به تابعة لهذا الأصل كذلك، وما دمت قد اشتريت هذا السوار بنية التجارة ثم زكيته على رأس الحول، ثم بعته في أثناء الحول الثاني فإن قيمته التي بيع بها تزكى بزكاة أصلها، ولا يستأنف بها حول جديد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٨٨٤٦.

والخلاصة: أنك تزكين ما بيدك من هذا المال عندما يحول حول ملكك لأصل المال الذي اشتريت به السوار ولا تجعلين له حولاً مستقلاً..

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13926 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.