Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13928

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة الذهب والفضة ٣٣
  5. من اشترى ذهبا لخطيبته وفسخ الخطبة وردته له هل فيه زكاة

من اشترى ذهبا لخطيبته وفسخ الخطبة وردته له هل فيه زكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد خطبت فتاة واشتريت لها ذهبا ولكن لم يقدر الله لنا الاستمرار فردت لي الذهب وهو على وشك أن يتم العام من شرائه لم أقم ببيعه حتى الآن هل هذا الذهب فيه زكاة للعلم أني أدخره لشراء غيره لفتاة أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الذهب قد بلغ نصابا وهو خمسة وثمانون جراما تقريبا من الذهب الخالص فإنك تحسب الحول منذ استرجعته من خطيبتك السابقة، فإذا حال الحول الهجري وهو عندك وجب عليك إخراج زكاته بإجماع العلماء، وليس هذا داخلا في خلاف العلماء في الحلي المعد للزينة لأنك لم تعده لاستعمال مباح، بل تدخره لشراء غيره كما ذكرت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13928 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.