حكم زكاة التماثيل الذهبية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الزكاة على تماثيل مصنوعة من ذهب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق حكم نحت ونصب التماثيل في الفتوى رقم: ٣٣١٠٣، ويجب الزكاة في هذا الذهب متى بلغ النصاب وهو عشرون ديناراً أي زنة ٨٥ غراماً فأكثر، وحال عليه الحول، ويخرج منه ربع العشر أي ٢.٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٦ ربيع الأول ١٤٢٥