Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13922

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة الذهب والفضة ٣٣
  5. قدر نصاب الذهب عيار ١٨ بالغرام

قدر نصاب الذهب عيار ١٨ بالغرام

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي ذهب أمتلكه حوالي ١١٠ جرام، ذهب عيار ١٨ بحوالي ١٥ ألف جنيه، ألبسه قليلا، اشتريته لي ولابنتي البالغة من العمر ٩ سنوات، فلذلك آخذه لها حتى تكبر حتى لا يسرق منها، وأنا كذلك لا أحب لبس الذهب إلا في المناسبات فقط، وكذلك آخذه وألبسه في المناسبات. فما هي زكاته، وأنا اشتريت جزءا منه في ديسمبر ٢٠٠٧ وجزء آخر في شهر إبريل ٢٠٠٨ أفيدونى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء قديما وحديثا في زكاة حلي النساء من الذهب والفضة المعد للبس والزينة دون الاتجار أو الادخار، فالجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه وإن قل لبسه، ومن العلماء من قال بوجوب الزكاة فيه مطلقا سواء كان للزينة أو الادخار وهذا أحوط فيراعى في ذلك ما يلي:

أولا: إذا وهبت لا بنتك نصيبها من الذهب هبة تامة فيعتبر في بلوغ نصيبك وحده، أما إذا لم تهبيه لها هبة تامة ولم تتمحض ملكية ابنتك لهذا الذهب -كما قد تبادر إلينا من ظاهر السؤال- فيعتبر في بلوغ النصاب مجموع الذهب كله.

ثانيا نصاب الذهب ٨٥جرام ذهب خالص عيار ٢٤، وعلى ذلك فنصاب الذهب عيار ١٨ هو ٨٥*١٨/٢٤ = ١١٣،٣٣ جرام تقريبا. وعلى ذلك فلا زكاة في الذهب المذكور مطلقا حتى يبلغ القدر.

ثالثا: الذي يعتبر في حول الزكاة إنما هو الحول الهجري القمري فيجب التنبه لذلك لأن الفارق في الحساب بين التقويم القمري والشمسي يزداد بمرور السنين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٠٥٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13922 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.