Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13931

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة الذهب والفضة ٣٣
  5. تجب الزكاة كل سنة عن جميع ما يملك الشخص

تجب الزكاة كل سنة عن جميع ما يملك الشخص

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص يدخر مبلغا من النقود والذهب إذا أعطى زكاته السنة الماضية هل يعطي الزكاة مرة ثانية لكل المال والذهب أم يستثني الذي أعطي السنة الماضية ويعطي زكاة المبلغ الجديد، أرجو الإجابة عن المال والذهب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان له مال من ذهب ونقود يبلغ الجميع نصابا وحال عليه الحول فإن عليه أن يسأل عن قيمة الذهب ويضم قيمته إلى ما لديه من النقود ويخرج ربع عشر الجميع كل سنة ولا يستثني شيئاً من المال الذي حال عليه الحول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13931 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.