Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13951

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة الذهب والفضة ٣٣
  5. أخرج الزكاة من قيمة الذهب في مكان إقامتك.

أخرج الزكاة من قيمة الذهب في مكان إقامتك.

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك ذهب اشتريته من الأردن وهو عيار ٢٤ و٢١ وأريد أن أخرج عنه الزكاة، والذهب في أمريكا أو المدينة التي أعيش فيها فقط عيار ١٠,١٤, ١٨ وهو غالي الثمن فكيف يتم إخراج الزكاة هل على حساب سعر الذهب في الأردن أم في أمريكا علما بأن الفرق في السعر كبير جدا. جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في زكاة الذهب أن تخرج من جنس الذهب، وعلى ذلك فينبغي أن تخرج من الذهب الذي عندك ربع عشره، ولا إشكال إذن.

أما إن أردت إخراج قيمة الزكاة نقداً، بالدولار مثلاً فالعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك في أمريكا وقت إخراج الزكاة، لأنه البلد الذي يوجد فيه المال المزكى. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13951 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.