Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13952

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة الذهب والفضة ٣٣
  5. إذا أطلق لفظ النقدين فإنما يراد بهما الذهب والفضة

إذا أطلق لفظ النقدين فإنما يراد بهما الذهب والفضة

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهما النقدان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكلمة (النقدين) يستعملها الفقهاء في باب الزكاة وباب البيوع ويريدون بها، الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أم لا، فيقولون: باب زكاة النقدين، وسمي الذهب والفضة بهذا الاسم لإنقادهما في المعاملات في البيع والشراء والإجارة وغير ذلك، والنقد هو الإعطاء في اللغة. واشتهر النقدان بهذا الاسم لأنهما الوسيلة التي ينقد بها الشخص قيمة ما أخذه من زكاة أو منفعة.

... والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13952 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.