Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13985

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. دليل القائلين بزكاة الراتب

دليل القائلين بزكاة الراتب

[السُّؤَالُ]

ـ[الذين أفتوا بزكاة الراتب ما هي حجتهم في ذلك، وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحجة القائلين بزكاة الراتب عموم الأدلة الموجبة للزكاة، إلا أنهم يخالفون الجمهور في عدم اشتراط الحول، وسبب مخالفتهم للجمهور عدم ثبوت الأحاديث التي ورد فيها اشتراط الحول عندهم، ثم اعتمدوا على أقوال بعض السلف والأئمة، وأحسن من حقق هذا الرأي وانتصر له الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله في كتابه القيم: (فقه الزكاة) ، ويمكنك مراجعة المبحث بتمامه في ذلك الكتاب.

وأما الذي نختاره ونفتي به فهو عدم الوجوب في الراتب إلا بعد مرور الحول عليه وهو نصاب موافقة لجمهور أهل العلم -رحمهم الله تعالى- قديما وحديثا باعتراف القائلين بالوجوب، وهم يرون أن الأحاديث صالحة للاحتجاج بها، والأصل براءة الذمة من التكليف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13985 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.