Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13986

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. الطريقة الصحيحة لمعرفة نصاب العملات الورقية

الطريقة الصحيحة لمعرفة نصاب العملات الورقية

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي نقود قدرها ألف دينار، فهل تجوز فيها الزكاة، وما هو النصاب الحقيقي للزكاة بالدينار الليبي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطريقة الصحيحة لمعرفة نصاب العملات الورقية المعروفة اليوم سواء كانت دنانير أو دراهم هو أن تنظر ما عندك منها هل يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، ومضى على النصاب حول هجري، فإن كان يساوي قيمة أحدهما وجبت عليك زكاته وإلا فلا، ولا ينضبط تحديد قدر الزكاة بالدينار لأن سعر الذهب والفضة قد يرتفع وقد ينخفض والنصاب معلق بهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13986 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.