Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13987

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. تجب زكاة المال إذا حال عليه الحول من بدء اكتماله نصابا

تجب زكاة المال إذا حال عليه الحول من بدء اكتماله نصابا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عائش مع والدي وليس متزوجا، ومعي مبلغ من المال ما يقارب ١٣٠٠ دينار، ومر عليها الحول

هل يجب إخراج زكاتها؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المذكور تجب عليك زكاته إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا، والنصاب الشرعي من الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13987 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.