مسائل في نصاب الزكاة وإخراجها
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عن الزكاة:أنا الآن ذو وظيفة منذ سنة نصف: فمتى يجب علي إخراج الزكاة؟ كم النصاب بالدرهم المغربي؟ وهل يجوز إخراجها في الإخوة إن كانوا في حاجة؟ وكم يجب إخراجه؟؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: ٣٩٢٢، والفتوى رقم: ١٦١٥، تفصيل كيفية زكاة الراتب فراجعهما.
ونصاب الزكاة بالدرهم المغربي سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: ٤٢٣٧.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ﴿اثنان ونصف في المائة﴾ وراجع الفتوى رقم: ٢٠٥٥.
ويجوز دفع الزكاة للإخوة إذا كانوا فقراء, بل إن ذلك أولى لاشتماله على الصلة والصدقة وراجع الفتوى رقم: ٣٩٣٣٧، والفتوى رقم: ٨٦٦.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٧