Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13991

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. مسائل في نصاب الزكاة وإخراجها

مسائل في نصاب الزكاة وإخراجها

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن الزكاة:أنا الآن ذو وظيفة منذ سنة نصف: فمتى يجب علي إخراج الزكاة؟ كم النصاب بالدرهم المغربي؟ وهل يجوز إخراجها في الإخوة إن كانوا في حاجة؟ وكم يجب إخراجه؟؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٣٩٢٢، والفتوى رقم: ١٦١٥، تفصيل كيفية زكاة الراتب فراجعهما.

ونصاب الزكاة بالدرهم المغربي سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: ٤٢٣٧.

والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ﴿اثنان ونصف في المائة﴾ وراجع الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

ويجوز دفع الزكاة للإخوة إذا كانوا فقراء, بل إن ذلك أولى لاشتماله على الصلة والصدقة وراجع الفتوى رقم: ٣٩٣٣٧، والفتوى رقم: ٨٦٦.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13991 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.