Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13992

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. قدر النصاب في الأوراق والعملات

قدر النصاب في الأوراق والعملات

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد معرفة زكاة المال في رأس مال قدره ٢٦٠٠ دولار مر عليه الحول، علماً بأن النصاب هو ١٠٠٠ دولار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قدر النصاب في الأوراق والعملات المتعامل بها اليوم هو ما يقابل ثمن ٨٥ جراماً من الذهب أو ٥٩٥ جراماً من الفضة، ولا يمكن ضبط نصابها بعدد معين من العملات؛ إذ أن سعر الذهب والفضة يرتفع وينزل، والذي يجب إخراجه من هذا المال بعد تمام حوله هو ربع العشر أي ٢.٥، وهو في المبلغ المذكور خمسة وستون دولاراً، سواء كان المال المذكور ناضاً كله أي كله نقد، أو كان بعضه ناضاً وبعضه في البضاعة، فتُقوَّم البضائع وتضم قيمتها للناض ويزكى الجميع على نحو ما ذكرنا. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٩٩٥٩، والفتوى رقم: ١٧٥٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13992 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.