Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14010

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. زكاة المال المستفاد يأخذ حكم أصله

زكاة المال المستفاد يأخذ حكم أصله

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا معاق وأستعمل الكرسي المتحرك، وأتقاضى جراية عجز وأدخر بعض المال في البنك، هل من الواجب الزكاة فيه، مع العلم بأن الجراية ضئيلة وأحتاج إلى مدخرات للعيش؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المال إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وإن كان هذا المال يدفع إليك على فترات مختلفة كالراتب فيحسب لكل راتب حوله الخاص به، فتخرج زكاة ما بلغ منه نصاباً، وأيسر من ذلك أن تخرج زكاة ما لديك من المال عند حولان الحول على أول نصاب ملكته، وهكذا كلما حال الحول أخرجت زكاة جميع ما عندك من المال، وانظر الفتوى رقم: ٣٩٢٢.

والمال المستفاد له حكم أصله، فتحسب كل فائدة مع مالها الأصلي في حساب النصاب وحوله، وهذا إذا كانت هذه الفائدة مكتسبة من سبيل شرعي، أما إن كانت هذه الفائدة مكتسبة من طريق محرم، كما هو الحال في ما يوضع من مال في حساب التوفير في البنوك الربوية، فلا زكاة في هذه الفوائد ولا يجوز لك الانتفاع بها، بل يجب عليك التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، لا بنية الصدقة، وإنما بنية التخلص من المال الحرام.

ثم إننا ننبهك إلى وجوب سحب هذه الأموال إن كانت في بنك ربوي، إلا إذا لم تجد بنكاً إسلامياً، وكانت هنالك ضرورة لوضعها في هذا البنك الربوي كأن تخاف عليها السرقة، فالواجب حينئذ وضعها في الحساب الجاري دون حساب التوفير، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٧٥٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14010 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.