Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14011

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. لا عبرة بعدم نمو المال في الزكاة

لا عبرة بعدم نمو المال في الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم، أفيدونا جزاكم الله، سؤالي: أنا الآن أعيش في هولندا، وقبل سنة وثلاثة شهور أرسلت مبلغاً من المال لزوجتي لكي تتجهزللسفر لتأتي إلي وحتى الآن لم تتحصل على التاشيرة، سؤالي: هل على هذا المال زكاة مع العلم بأنه خاص للتذكرة وليس للتجارة..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا بلغ المال نصاباً وهو ما يساوي قيمة ٨٥ جراماً من الذهب، وحال عليه الحول وجب أن تؤدى زكاته، ولا عبرة بعدم نموه في تجارة ونحوها لأنه نامٍ بالقوة أصلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14011 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.