Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14012

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. هل يحسب لكل راتب حوله

هل يحسب لكل راتب حوله

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أعرف النصاب في زكاة المال وهل تخرج مما حل عليه الحول أو من الكل، مع العلم بأن هذا المال جمع من راتبي الشهري أثناء غيابي لمدة ١٧ شهراً، حيث كان راتبي الشهري يضاف إلى ما جمع من قبل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة تجب في المال الزكوي إذا بلغ نصاباً وحال على هذا المال الحول، والأصل أن يحسب لكل راتب حوله استقلالاً، فتخرج الزكاة عند تمام الحول، ولكن يجوز لصاحب هذا المال إخراج زكاة ماله كله اعتباراً بحول أول نصاب له طلباً للأفضل، ولمصلحة الفقير.

فعلى هذا فالسائل مخير بين أن يحسب لكل راتب حوله، أو أن يخرج الزكاة عن جميع هذا المال وهو الأولى والأكمل، ونحيله على الفتوى رقم: ١٦١٥، والفتوى رقم: ٣٩٢٢ لمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14012 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.