Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14013

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. نصاب عملة اليورو

نصاب عملة اليورو

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو نصاب زكاة النقد لليورو في فرنسا ٢٠٠١/٢٠٠٢؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما كان من الأموال من النقود المتعامل بها اليوم فإنه يقدر نصابه في الزكاة بنصاب الذهب أو الفضة، ويختلف تقدير النصاب من هذه العملات باختلاف قيمة الذهب والفضة، ونصاب الذهب ٨٥ جراماً، ونصاب الفضة ٥٩٥ جراماً، فإن ساوى ما عند المرء من اليورو ما يساوي قيمة أحدهما، وحال عليه الحول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وجبت فيه الزكاة، فيخرج منه ربع العشر، وتراجع الفتوى رقم: ٣٠٨٢، والفتوى رقم: ٣٩٣١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14013 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.