Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14014

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. زكاة المال المستفاد

زكاة المال المستفاد

[السُّؤَالُ]

ـ[موظف يستلم راتبا شهريا، كان رصيده في شهر رمضان العام الماضي مبلغ ٤٠٠٠٠ريال ... ورمضان الحالي بلغ رصيده ٨٠٠٠٠ ريال, فكم الزكاة المفروضة عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٣٩٢٢ والفتوى رقم: ٤٧٧ حكم زكاة ما تجدد من الأموال لا عن طريق الربح، بل عن طريق الراتب أو غيره، وهو ما يسمى بالمال المستفاد.

هذا عن كيفية زكاة الأربعين التي طرأت عليك، أما الأربعون السابقة، فقد استقر حولها وهو رمضان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14014 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.