Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14015

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. من ملك نقودا من أي عملة كانت وبلغت نصابا ففيها الزكاة

من ملك نقودا من أي عملة كانت وبلغت نصابا ففيها الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تتم الزكاة على غير العملة المحلية (دولار أو ما شابه) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتجب الزكاة في غير العملة المحلية دولاراً كانت أو غيره، كما تجب في العملة المحلية بشرط أن تبلغ النقود نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول، لأن الأصل في قيمة النقود هو إلحاقها بالذهب والفضة.

فمن ملك نقوداً من أي عملة كانت وبلغت هذه النقود نصابا، وهو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو خمس مائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة -أيهما أحظ للفقراء-، وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة.

والزكاة في الذهب والفضة والنقود وما ألحق بذلك يحسب فيها المبلغ إجمالاً برأس ماله وأرباحه ولو لم يحل الحول على الأرباح، ويخضع تحديد بداية حول النقود لاعتبارات متعددة، انظر أهمها في الفتوى رقم: ٨٣٣٥ على الموقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14015 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.