Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14016

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. يضم المالان إلى بعضهما لتكميل النصاب

يضم المالان إلى بعضهما لتكميل النصاب

[السُّؤَالُ]

ـ[لي مال في كل من العراق واليمن، أما المال الذي في العراق فقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأما المال الذي في اليمن فقد بلغ النصاب ولكن لم يحل عليه الحول (تاريخ الاستلام معلوم) ، فكيف أزكي؟ وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان له مالان فإنه يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، ولا اعتبار لتفريق المال، ولا نظر إلى كون أحدهما لم يبلغ نصاباً إن بلغاه بعد الضم، وأما من حيث الحول فلكل مال حوله الخاص، إلا أن يكون أحدهما ناتجاً عن الآخر، وانظر الفتوى رقم: ١٦١٦٠، والفتوى رقم: ١٦٦٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14016 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.