Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14033

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الذهب والفضة والنقود ٢٣٦
  4. أحكام زكاة النقود والراتب ١٣٠
  5. خلط المال لا يؤثر في الزكاة

خلط المال لا يؤثر في الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.... أما بعد:

نحن ثلاثة شركاء نملك رأس مال فاق النصاب وحال عليه الحول لكن إذا وزعناه بيننا لا يبلغ حق كل واحد منا النصاب هل ندفع الزكاة أم حتى يبلغ حق كل واحد منا النصاب؟ وشكراً على المجهودات المبذولة من طرفكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا زكاة على من لم يكن سهمه من الشركة نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، هي ملك له وذلك لأن خلط المال لا يؤثر في الزكاة في غير المواشي على قول الجمهور.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14033 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.